Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49005 بتاريخ 14/02/2018 : وجوب اعتماد الفصل 172 م.ت لتحديد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 49005/201814 février 2018

Principe juridique

  1. - حيث أن العبرة في تحديد مدى تدخل صندوق ضمان حوادث المرور هي توفر إحدى الحالات التي حددها الفصل 172 من مجلة التأمين، وخاصة حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث.
  2. - وحيث يستفاد من أحكام الفصل 127 من مجلة التأمين أن للمحكمة، في صورة تعذر إثبات المتضرر دخله المصرح به، أن تعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع أساساً لاحتساب التعويض عن خسارة الدخل.
  3. - وحيث أن استبعاد تطبيق أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين يكون مؤسساً قانوناً عند انتفاء حالة تعدد المؤمنين طبقاً للوقائع الثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.