Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49026 بتاريخ 14/02/2018 : وجوب تقيد محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة عليها وعدم تحريف الوقائع الثابتة بالملف

J P 49026/201814 février 2018

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع أن تبقى في إطار النزاع واقعاً وقانوناً وأن تقتصر في قضائها على الوقائع والطلبات المعروضة عليها دون تحريف لها.
  2. يعد قضاء المحكمة على أساس سوء فهم وتحريف للوقائق والطلبات الواضحة رغم ثبوتها في الملف، مما يجعل حكمها مشوباً بضعف التعليل لعدم تقيدها بما له أصل ثابت بالملف، موجباً للنقض.
  3. يترتب على عدم استجابة المحكمة لطلب الخصم بإجراء خبرة تكميلية لتحديد عناصر أساسية للنزاع، رغم أهمية هذا الطلب لتحديد الحقوق المالية، هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 23 وما بعده من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 25 جوان 1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.