Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49026 بتاريخ 14/02/2018 : وجوب تقيد محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة عليها وعدم تحريف الوقائع الثابتة بالملف
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع أن تبقى في إطار النزاع واقعاً وقانوناً وأن تقتصر في قضائها على الوقائع والطلبات المعروضة عليها دون تحريف لها.
- يعد قضاء المحكمة على أساس سوء فهم وتحريف للوقائق والطلبات الواضحة رغم ثبوتها في الملف، مما يجعل حكمها مشوباً بضعف التعليل لعدم تقيدها بما له أصل ثابت بالملف، موجباً للنقض.
- يترتب على عدم استجابة المحكمة لطلب الخصم بإجراء خبرة تكميلية لتحديد عناصر أساسية للنزاع، رغم أهمية هذا الطلب لتحديد الحقوق المالية، هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 23 وما بعده من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 25 جوان 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.