Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49072 بتاريخ 14/02/2018 : تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث بناء على ما له أصل ثابت بأوراق الملف

J P 49072/201814 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يجب أن يتقيد بما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف للوقائع الصحيحة وأن يعلل رأيه بما هو سائغ قانونا.
  2. لا يجوز إثارة الدفوع القانونية الجديدة لأول مرة لدى محكمة التعقيب إذا لم تكن متعلقة بالنظام العام ولم يسبق مناقشتها أمام محكمة الموضوع.
  3. احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي يتم على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل، وتطبيق قاعدة الاحتساب هذه لا يخالف القانون إذا أدت إلى النتيجة القانونية الصحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.