Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49394 بتاريخ 22/02/2018 : وجوب التعويض عن الضرر الناجم عن خطأ في الترسيم العقاري

J P 49394/201822 février 2018

Principe juridique

  1. - يكفي لقيام دعوى التعويض طبق الفصل 27 من قانون التحيين صدور حكم بالتسجيل أو التحيين ووجود الخطأ وحصول الضرر وقيام العلاقة السببية بينهما، دون الحاجة إلى البحث عن مصدر الخطأ أو مقترفه.
  2. - كل خطأ في الترسيم ينجر عنه عدم تطابق بين الوضعية القانونية التي أقرها حكم التسجيل والوضعية القانونية الصحيحة، يمنح المتضرر حق الرجوع بالتعويض المالي في إطار دعوى شخصية للمطالبة بغرم ضرره.
  3. - انتفاع المستفيد من الترسيم بمساحة تفوق المساحة المشتراة دون وجه حق، مما ينجر عنه حرمان المالك الأصلي من جزء من عقاره، يشكل ضررا ثابتا يخول طلب التعويض ويعد من قبيل الإثراء بدون سبب.

Textes appliqués

  • الفصل 27 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10-04-2001 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.