Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49371 بتاريخ 03/01/2018 : وجوب تبرير مغادرة الزوجة لمحل الزوجية لدفع دعوى الطلاق للضرر

J P 49371/20183 janvier 2018

Principe juridique

  1. - وجوب مساكنة الزوجة لزوجها واجب قانوني، وإخلالها بهذا الواجب يلحق ضررا بالزوج مبررا لطلب الطلاق للضرر إذا كانت مغادرتها لمحل الزوجية عارية من كل تبرير له أساس من الواقع والقانون.
  2. - يقع عبء إثبات السبب المبرر لمغادرة الزوجة لمحل الزوجية على عاتقها، وتقييم محكمة الموضوع لوقائع النزاع ومدى جدية هذا التبرير يظل قضائيا لا رقابة عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.