Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49582 بتاريخ 10/07/2017 : صفة الغير في حوادث المرور وعدم إلزامية المرور بالمرحلة الصلحية
Principe juridique
- يتمتع المتضرر في حادث مرور بصفة الغير تجاه شركة التأمين التي تؤمن الوسيلة المشاركة في الحادث، حتى لو كان مرافقاً لسائق وسيلة غير مؤمنة، وذلك استناداً لمقتضيات القانون المنظم.
- عدم مرور المتضرر بالمرحلة الصلحية قبل اللجوء إلى القضاء يترك له الخيار في القيام ضد كل من يراه متحملاً للمسؤولية، ولا يكون مجبراً على احترام إجراءات التسوية الصلحية إلا إذا هو طلبها.
Textes appliqués
- الفصل 110 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصلين 149 و 151 م ت autres décisions
- الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.