Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49464 بتاريخ 19/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على الدفوعات المطروحة أول مرة دون مساس بالنظام العام

J P 49464/201819 mars 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوعات التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ما لم يكن الدفع ذا مساس بالنظام العام، وعليه فإن الدفع المطروح لأول مرة في طور التعقيب دون أن يكون كذلك يعد دفعاً جديداً غير مقبول.
  2. يخضع تفسير العقود وتأويل بنودها لسلطة قاضي الموضوع التقديرية في استخلاص حقيقة الاتفاق ونية الأطراف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام استخلاصه منطقياً ومستنداً إلى وقائع ثابتة في الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.