Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49583 بتاريخ 25/10/2017 : وجوب التمييز بين دعوى نفي النسب على أساس الفصل 75 و دعوى الإنكار على أساس الفصل 69 من مجلة الأحوال الشخصية
Principe juridique
- - دعوى نفي النسب طبق الفصل 75 من مجلة الأحوال الشخصية يختص بها الزوج وحده باعتبار أن الطفل المقصود بالنفي هو الثابت نسبه نحو الزوج بالفراش، ولا يجوز لورثته القيام بها.
- - دعوى الإنكار الشرعية على أساس الفصل 69 من مجلة الأحوال الشخصية متاحة لكل من له مصلحة في نفي نسب طفل لا يتمتع بالشرعية، ويمكن أن ينتقل حق القيام بها إلى الورثة بعد وفاة الزوج.
- - يقع الخطأ في تطبيق القانون إذا سوت المحكمة في النتيجة القانونية بين دعوى نفي النسب على أساس الفصل 75 ودعوى الإنكار على أساس الفصل 69 من مجلة الأحوال الشخصية، لاختلاف نظام تحريك كل منهما والأثر المترتب عنها.
- - إهمال المحكمة الخوض في جانب واقعي من النزاع تمثل في سابق قيام بالدعوى، دون مناقشة مدى تأثيره على صفة القائمين بها، يعد هضما لحق الدفاع يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 75 من م ا ش autres décisions
- الفصل 69 من م ا ش autres décisions
- الفصول من 68 إلى 76 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.