Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49583 بتاريخ 25/10/2017 : وجوب التمييز بين دعوى نفي النسب على أساس الفصل 75 و دعوى الإنكار على أساس الفصل 69 من مجلة الأحوال الشخصية

J P 49583/201725 octobre 2017

Principe juridique

  1. - دعوى نفي النسب طبق الفصل 75 من مجلة الأحوال الشخصية يختص بها الزوج وحده باعتبار أن الطفل المقصود بالنفي هو الثابت نسبه نحو الزوج بالفراش، ولا يجوز لورثته القيام بها.
  2. - دعوى الإنكار الشرعية على أساس الفصل 69 من مجلة الأحوال الشخصية متاحة لكل من له مصلحة في نفي نسب طفل لا يتمتع بالشرعية، ويمكن أن ينتقل حق القيام بها إلى الورثة بعد وفاة الزوج.
  3. - يقع الخطأ في تطبيق القانون إذا سوت المحكمة في النتيجة القانونية بين دعوى نفي النسب على أساس الفصل 75 ودعوى الإنكار على أساس الفصل 69 من مجلة الأحوال الشخصية، لاختلاف نظام تحريك كل منهما والأثر المترتب عنها.
  4. - إهمال المحكمة الخوض في جانب واقعي من النزاع تمثل في سابق قيام بالدعوى، دون مناقشة مدى تأثيره على صفة القائمين بها، يعد هضما لحق الدفاع يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.