Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49775 بتاريخ 28/02/2018 : بطلان إجراءات التبتيت لعدم ثبوت الدين سند العقلة
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب هو طعن غير عادي لا يجوز إلا لأسباب محددة على سبيل الحصر، ودور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة تطبيق القانون دون البحث في الوقائع أو تشكيل درجة ثالثة من التقاضي.
- - لا يجوز التمسك باتصال القضاء وفق الفصل 481 من م ا ع إلا إذا تعلق الأمر بنفس الأطراف والموضوع والسبب، والأحكام بالرفض لا تحسم في النزاع ولا يترتب عنها اتصال قضاء.
- - تعليل الأحكام قاعدة أساسية يشترط لصحتها أن يكون الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بالملف وأن يتعرض للدفوعات التي تمسك بها الخصوم ويولى مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا.
- - لا تجوز إجراءات التبتيت إلا إذا كان الدين ثابتاً ومعين المقدار ومضمناً بسند تنفيذي، وعندما يكون الدين متنازعاً في مقداره وطريقة احتسابه يتعين بطلان تلك الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
- الفصل 248 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 412 من م م م ت autres décisions
- الفصل 452 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.