Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49998/50229 بتاريخ 14/03/2018 : بطلان عقد البيع لخلوه من رخصة الوالي الوجوبية
Principe juridique
- حيث أن طلب إبطال عقد التفويت لخلوه من رخصة الوالي المسبقة غير مقتصر على وكالة الإصلاح الزراعي، بل لكل من طرفي العقد أو ورثته أو من يرى مصلحة في ذلك طلب البطلان إذا كان العقد متعلقاً بعقار داخل في نطاق تدخل الوكالة وتم إبرامه بتاريخ سابق لتاريخ إحداثها.
- وحيث يستفاد أن العمليات العقارية التي تخضع لترخيص مسبق من الوالي ويكون جزاؤها البطلان في صورة خلوها من تلك الرخصة هي العمليات المتعلقة بالعقارات الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية والمبرمة بتاريخ لاحق لتاريخ إحداثها، أما العمليات المبرمة بتاريخ سابق فلا تخضع لتلك الرخصة ولا يترتب عن خلو العقد منها البطلان.
- وحيث أن دور محكمة التعقيب يبقى في بسط رقابتها على الاستخلاص القانوني وكيفية تطبيق المحكمة للقاعدة القانونية على الوقائع، وكل تحريف للوقائع أو خطأ في استخلاص النتائج القانونية منها من شأنه أن يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 2 مكرر من القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6/3/2000 autres décisions
- الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 4/6/1957 autres décisions
- الفصل 11 من القانون عدد 17 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.