Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50207 بتاريخ 28/02/2002 : عدم انطباق قاعدة من له حق التصرف بالنيابة عن غيره على شراء الأسهم بالمزاد العلني ببورصة القيم المنقولة
Principe juridique
- حيث تقر أحكام الفصل 549 من م.إ.ع قاعدة عامة مؤداها أن من له حق التصرف بالنيابة عن غيره ليس له أن يعقد في حق منوبه لنفسه ولو بواسطة حتى لا يضار المنوب بالصعوبة التي قد يلقاها النائب في التوفيق بين مصلحته الشخصية كمشتر ومصلحة منوبه كبائع.
- وحيث أنه ولئن كانت قاعدة الفصل 549 من م.إ.ع تنسحب على أعضاء مجلس الإدارة بالشركات الخفية الإسم بإعتبارهم وكلاء عن الشركة فإن شراءهم لأسهمها في شركة أخرى بالمزاد العلني عن طريق بورصة الأوراق المالية وما توفره تراتيب وإجراءات البيع عن طريق البورصة من شفافية وحماية لمصالح جميع الأطراف يجعل شبهة تغليب الوكيل لمصلحته الشخصية على مصالح موكله أمرا مستبعدا.
- وحيث يتجه بناء على ذلك رفض مطلب التعقيب وتخطئة المعقبة بالمال المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 549 من م.إ.ع autres décisions
- الفصل 78 م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.