Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50202 بتاريخ 14/03/2018 : تقدير الأرباح المعتادة في دعوى التعويض لا يتقيد بإثبات الفواتير

J P 50202/201814 mars 2018

Principe juridique

  1. - تقدير الأرباح المعتادة التي حرم منها المضرور بسبب الفعل الضار يندرج ضمن الخسارة القابلة للتعويض طبقا للفصل 107 من م ا ع، ولا يتقيد تقديرها بطريقة إثبات معينة كالفواتير والوصلات، خاصة في الأنشطة غير الخاضعة لمسك محاسبة دقيقة كالفلاحة.
  2. - اشتراط محكمة الموضوع لفواتير ووصلات لإثبات الأرباح المعتادة، مع إغفالها قرائن ثابتة بالملف تفيد أهمية الاستثمارات وتعذر المقارنة، يشكل هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل المفضي إلى خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.