L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5911/2005 · 29/08/2005

حول تمثيل المطالب بالأداء لدى مصالح الجباية وأمام المحاكم

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية  إدارة التنسيق والمتابعة  مذكرة إلى   الموضوع: حول تمثيل المطالب بالأداء لدى مصالح الجباية وأمام المحاكم. المرجع: - المذكرة العامة عدد 26 لسنة 1991.           - المذكرة الإدارية عدد 575 بتاريخ 16 جانفي 2003. لقد بل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.