Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50227 بتاريخ 14/03/2018 : وجوب توفر رخصة الوالي في عقود إحالة العقارات الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية

J P 50227/201814 mars 2018

Principe juridique

  1. يجب أن يكون عقد الإحالة بعوض أو بدونه لعقار كائن بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية مسبوقاً برخصة الوالي، وإلا كان باطلاً.
  2. لا يجوز تعميم جزاء البطلان على كامل العقد إذا كان الخلل يمس جزءاً منه فقط دون باقي الأجزاء.
  3. يجب على محكمة الموضوع أن تستند في قضائها إلى أساس واقعي وقانوني سليم، وأن تتعرض لجميع المؤيدات الجدية المقدمة من قبل الخصوم.

Textes appliqués

  • الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6/3/2000 autres décisions
  • الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 4/6/1957 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.