Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50227 بتاريخ 14/03/2018 : وجوب توفر رخصة الوالي في عقود إحالة العقارات الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية
Principe juridique
- يجب أن يكون عقد الإحالة بعوض أو بدونه لعقار كائن بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية مسبوقاً برخصة الوالي، وإلا كان باطلاً.
- لا يجوز تعميم جزاء البطلان على كامل العقد إذا كان الخلل يمس جزءاً منه فقط دون باقي الأجزاء.
- يجب على محكمة الموضوع أن تستند في قضائها إلى أساس واقعي وقانوني سليم، وأن تتعرض لجميع المؤيدات الجدية المقدمة من قبل الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6/3/2000 autres décisions
- الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 4/6/1957 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.