Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50228 بتاريخ 14/03/2018 : نقض القرار لتحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف

J P 50228/201814 mars 2018

Principe juridique

  1. يجب أن يستند الحكم إلى أساس واقعي وقانوني سليم، وأن يكون مطابقاً لما له أصل ثابت في أوراق الملف، وإلا كان معرضاً للنقض لتحريف الوقائع.
  2. تخضع العمليات العقارية لرخصة الوالي الوجوبية وتترتب عليها البطلان عند خلوها منها فقط إذا كانت متعلقة بعقارات كائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية وتم إبرامها بتاريخ لاحق لتاريخ إحداث تلك الدائرة.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب في الرقابة على الاستخلاص القانوني للوقائع وتطبيق القاعدة القانونية عليها، ويكون كل تحريف للوقائق أو خطأ في استخلاص النتائج القانونية منها من شأنه أن يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6/3/2000 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16/3/1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية autres décisions
  • الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 4/6/1957 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.