Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50060 بتاريخ 22/03/2018 : ردّ الطعن بالتعقيب لاستيفاء القرار المطعون فيه أسباب التعليل القانوني السليم

J P 50060/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. تخضع مناقشة محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لمحض اجتهادها دون رقابة من محكمة التعقيب ما دامت قد عللت رأيها تعليلاً قانونياً سليماً مستمداً من أوراق الملف.
  2. الخطأ المادي الوارد في الحكم والقابل للتدارك والإصلاح عملاً بأحكام الفصل 256 م م م ت لا يشكل مخالفة قانونية توجب نقض القرار.
  3. يجب على محكمة الموضوع عند إجراء القسمة مراعاة مصلحة الشركاء والمشترك طبقاً لأحكام الفصل 119 م ح ع، ويكون قضاؤها سليماً إذا استند إلى تقارير الخبراء وأحسن تقدير الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.