Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50060 بتاريخ 22/03/2018 : ردّ الطعن بالتعقيب لاستيفاء القرار المطعون فيه أسباب التعليل القانوني السليم
Principe juridique
- تخضع مناقشة محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لمحض اجتهادها دون رقابة من محكمة التعقيب ما دامت قد عللت رأيها تعليلاً قانونياً سليماً مستمداً من أوراق الملف.
- الخطأ المادي الوارد في الحكم والقابل للتدارك والإصلاح عملاً بأحكام الفصل 256 م م م ت لا يشكل مخالفة قانونية توجب نقض القرار.
- يجب على محكمة الموضوع عند إجراء القسمة مراعاة مصلحة الشركاء والمشترك طبقاً لأحكام الفصل 119 م ح ع، ويكون قضاؤها سليماً إذا استند إلى تقارير الخبراء وأحسن تقدير الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 251 فقرة 3 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 90 م ا ش autres décisions
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفصل 119 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.