Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50290.2017 بتاريخ 12/03/2018 : ضعف تعليل محكمة الاستئناف في انتفاء الصبغة الشغلية للحادث المروري

J P 50290.2017/201812 mars 2018

Principe juridique

  1. - يظل تقدير محكمة الموضوع للوقائع خاضعا لرقابة محكمة القانون إذا انطوى على تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
  2. - يقتضي القول بكون الحادث ذا صبغة شغلية تطابق مادياته الثابتة مع الصور المبينة قانونا وأن يكون ذلك محل ثبوت لا يكتنفه الغموض.
  3. - يجب على محكمة الموضوع البحث عن حقيقة صبغة الحادث بأخذ ملابساته وظروفه الثابتة بعين الاعتبار ولها إجراء كل الاستقراءات اللازمة لاستنتاج ناطق بحقيقة ما حصل.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.