Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50290.2017 بتاريخ 12/03/2018 : ضعف تعليل محكمة الاستئناف في انتفاء الصبغة الشغلية للحادث المروري
Principe juridique
- - يظل تقدير محكمة الموضوع للوقائع خاضعا لرقابة محكمة القانون إذا انطوى على تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
- - يقتضي القول بكون الحادث ذا صبغة شغلية تطابق مادياته الثابتة مع الصور المبينة قانونا وأن يكون ذلك محل ثبوت لا يكتنفه الغموض.
- - يجب على محكمة الموضوع البحث عن حقيقة صبغة الحادث بأخذ ملابساته وظروفه الثابتة بعين الاعتبار ولها إجراء كل الاستقراءات اللازمة لاستنتاج ناطق بحقيقة ما حصل.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.