Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50261 بتاريخ 12/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب مقصورة على الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع ما لم تمس النظام العام
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ما لم يكن الدفع ذا مساس بالنظام العام.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة لإثبات الكفالة الفعلية والمسترسلة للهالك لوالديه يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه.
- عدم اشتراط المشرع صيغة مخصوصة لإثبات الكفالة الفعلية والمسترسلة للهالك لوالديه، كما لم يشترط توفير ما يفيد أن الوالدة غير مكفولة بأحد الصناديق الاجتماعية.
Textes appliqués
- الفصل 143 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.