Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50391/2017 بتاريخ 08/06/2017 : عدم ترتيب التجديد الضمني لعقد الكراء عند صدور تنبيه بعدم الرغبة في التجديد
Principe juridique
- - لا يترتب على استمرار المستأجر في الانتفاع بالمأجور بعد انقضاء مدة الكراء تجديد العقد إذا صدر تنبيه أو ما يقوم مقامه من أحد الطرفين يدل على عدم رضاه بالتجديد، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 794 م.ا.ع.
- - لا يمنع مبدأ عدم مساس القاضي الاستعجالي بأصل الحق المحكمة من تفحص المؤيدات والمستندات المقدمة لاستخلاص النتائج القانونية منها، شريطة عدم الخروج عن ركني الفصل 201 م.م.م.ت المتمثلين في التثبت من توفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.
- - ينتفي حق المستأجر في التمتع بحماية قانون الإكرية التجارية (قانون عدد 37 لسنة 1977) إذا لم تبلغ مدة تسويغه المحل سنتين متتاليتين، وهو شرط أولي لا مجال للحديث عن وجود نزاع في الموضوع بدونه.
Textes appliqués
- الفصل 794 م ا ع autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصلين 4 و32 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.