Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50377 بتاريخ 21/03/2018 : عدم ترتيب البطلان على عدم عرض الملف على النيابة العمومية في قضايا الدولة
Principe juridique
- - عدم عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها لا يترتب عليه البطلان المطلق للإجراء، إذ أن هذا الإجراء هو من قبيل التنظيم القضائي وليس قاعدة إجرائية أساسية، ولا يرتب المشرع البطلان على مخالفته.
- - عريضة الدعوى ومحضر تبليغها يشكلان إجراءً واحداً ونظاماً قانونياً واحداً لا انفصال بينهما، ولا يصح اعتبارهما إجراءين مستقلين لكل منهما نظامه القانوني الخاص.
- - التعويض عن الضرر المهني بموجب الفصل 134 من مجلة الالتزامات والعقود هو تعويض يستحقه جميع المتضررين، ولا يشترط لاستحقاقه إثبات ممارسة المتضرر لمهنة قبل الحادث، بل يكفي ثبوت النقص الحاصل في مقدرته المهنية.
Textes appliqués
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 187 من م م م ت autres décisions
- الفصل 180 من م م م ت autres décisions
- الفصل 181 من م م م ت autres décisions
- الفصل 69 من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 127 من م ت autres décisions
- الفصل 130 من م ت autres décisions
- الفصل 134 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.