Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50832 بتاريخ 02/10/2017 : تطبيق أحكام الفصل 99 م.ا.ع على مضار الجوار في ملكية الطبقات
Principe juridique
- - تطبيق أحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود في نزاعات مضار الجوار لا يتوقف على نوع الملكية، سواء كانت منفردة أو مشتركة أو ضمن ملكية الطبقات، متى تجاوز الضرر الحد الاعتيادي.
- - حق الاستعمال الخاص المخول بموجب عقد لا يبيح الخروج عن الاستعمال العادي ولا يسمح بإلحاق ضرر بالجيران أو منعهم من الوصول إلى الأجزاء المشتركة في الملكية المشتركة.
- - تقدير وقائع الدعوى وتكييفها القانوني من المسائل الموكولة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها ما دام قرارها معللاً تعليلاً مستساغاً وخالياً من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 99 م اع autres décisions
- الفصل 242 م اع autres décisions
- الفصول 85 الى 102 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.