Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51395 بتاريخ 21/05/2025 : عدم شمول التعويض المادي عن الضرر للمساهمات التقاعدية المستوجبة
Principe juridique
- - التعويض المادي القضائي عن الضرر الناتج عن إيقاف العمل لا يشمل بالضرورة المساهمات التقاعدية المستوجبة على جهة الإدارة لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي.
- - قاعدة عدم جواز الجمع بين جرايتين من صندوقين مختلفين المنصوص عليها بالفصل 56 من قانون 5-3-1985 تتعلق بجرايتين بعنوان نفس الخدمات، ولا تنطبق على حالة الجمع بين تعويض مادي ومساهمات تقاعدية.
Textes appliqués
- الفصل 56 من قانون 5-3-1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.