Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50797 بتاريخ 14/02/2018 : وجوب إثارة دفع عدم الاختصاص الحكمي أمام محكمة الموضوع ابتداء
Principe juridique
- - وجوب إثارة دفع عدم الاختصاص الحكمي أمام محكمة الموضوع ابتداءً، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- - تكييف العقد وتحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الأطراف من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.