Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51448 بتاريخ 14/08/2017 : تقدير محكمة الموضوع لثبوت الضرر المكدر للراحة بناء على رأي الخبير ووجوب رفعه
Principe juridique
- حيث أن حق الاجوار في القيام بازالة المضرة المكدرة للراحة ثابت بمقتضى القانون، ولا تسقط عنه الرخصة المعطاة لصاحب المكان المسبب لها.
- وحيث يستفاد أن تقدير مدى الضرر المكدر للراحة ومدى تجاوزه للحد الاعتيادي المسموح به هو من اختصاص محكمة الموضوع، وهي حرة في الاستعانة برأي أهل الخبرة الفنية لتقدير ذلك.
- وحيث أن مناقشة محكمة الموضوع لرأي الخبير المأذون له في كيفية ازالة المضرة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في تمحيص الأدلة وترجيح بعضها على بعض، ولا تخضع لرقابة محكمة القانون ما دامت قد عللت قضاءها تعليلاً سليماً ومستساغاً.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 100 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.