Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51275.2017 بتاريخ 19/03/2018 : عدم اعتبار عدم ارتداء الخوذة في تجزئة مسؤولية حوادث المرور

J P 51275.2017/201819 mars 2018

Principe juridique

  1. - عدم ارتداء الخوذة يشكل مخالفة لقانون الطرقات مستقلة عن حالات تجزئة المسؤولية التي حددها المشرع بالفصل 123 من مجلة الطرقات، ولا يمكن اعتبارها لتجزئة مسؤولية الحادث لخروجها عن الحالات المحددة قانونا.
  2. - عند عدم إدلاء المتضرر بالتصريح الجبائي لإثبات دخله، فإن الأجر الأدنى السنوي المضمون الواجب اعتماده لتقدير التعويضات هو الأجر المعمول به عند حصول الضرر، وذلك استنادا إلى مقصد المشرع في الفصل 127 من مجلة الطرقات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.