Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51638 بتاريخ 19/01/2018 : وجوب اعتماد التصنيف الوطني للمهارات لتحديد الصنف المهني للأجير

J P 51638/201819 janvier 2018

Principe juridique

  1. - وجوب اعتماد التصنيف الوطني للمهارات المبين بالأمر المؤرخ في 08/7/2009 لتحديد المستوى العلمي والصنف المهني للأجير.
  2. - يظل النظام الأساسي الخاص للمؤسسة هو المرجع الأساسي لتصنيف أعوانها، شريطة أن لا يتعارض مع التصنيف الوطني للمهارات المعمول به.

Textes appliqués

  • الفصل 28 في النظام الأساسي الخاص لأعوان المجمع autres décisions
  • الأمر عـ2139ـدد المؤرخ في 08/7/2009 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.