Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51638 بتاريخ 19/01/2018 : وجوب اعتماد التصنيف الوطني للمهارات لتحديد الصنف المهني للأجير
Principe juridique
- - وجوب اعتماد التصنيف الوطني للمهارات المبين بالأمر المؤرخ في 08/7/2009 لتحديد المستوى العلمي والصنف المهني للأجير.
- - يظل النظام الأساسي الخاص للمؤسسة هو المرجع الأساسي لتصنيف أعوانها، شريطة أن لا يتعارض مع التصنيف الوطني للمهارات المعمول به.
Textes appliqués
- الفصل 28 في النظام الأساسي الخاص لأعوان المجمع autres décisions
- الأمر عـ2139ـدد المؤرخ في 08/7/2009 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.