Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52247 بتاريخ 11/01/2018 : رفض التعقيب لاستيفاء محكمة الإحالة لجميع نقاط الخلاف وعللها تعليلا قانونيا مستساغا
Principe juridique
- - يقتضي الفصل 191 من م م م ت أن القرار التعقيبي القاضي بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوص في خصوص ما تسلط عليه النقض.
- - يخول الفصل 10 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 للمتسوغ الخارج بموجب الفصل 9 الحق في التمتع بحق الأولوية في الكراء، ويوجب على المالك إعلامه باستعداده للتسويغ له من جديد في الآجال القانونية، وترتب عن عدم احترام ذلك أحقية المتسوغ في المطالبة بغرم الضرر.
- - يخول الفصل 18 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 للمتسوغ الحق في المطالبة بغرم الضرر إذا ثبت أن المسوغ لم يستعمل الحقوق التي منحها له القانون إلا حرمان المتسوغ من حقوقه بطريق التحايل، كاستعمال رخصة إعادة البناء لإخراج المتسوغ ثم الممانعة عن إرجاعه.
- - يتم تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الإخلال بموجبات الفصل 10 أو عن سوء النية في استعمال الحق وفق القواعد العامة للتعويض المنصوص عليها بالفصل 107 من م إ ع، مع إمكانية الاستئناس بعناصر تقدير غرامة الحرمان الواردة في قانون الملك التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 18 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 107 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.