Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51995 بتاريخ 15/11/2017 : وجوب إبداء محكمة الموضوع رأيها في الدفع بعدم الاختصاص الحكمي
Principe juridique
- - يعد الدفع بعدم الاختصاص الحكمي في قضايا مراجعة النفقة دفعاً جوهرياً وجب على محكمة الموضوع إبداء رأيها فيه.
- - تجاوز محكمة الموضوع للدفع بعدم الاختصاص الحكمي دون إبداء رأي فيه يورث حكمها هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون يوجب النقض.
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على مراقبة سلامة تطبيق محكمة الموضوع للقانون في ضوء الطعون المثارة، والنقض لعدم الاختصاص يغني عن البت في سائر المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
- الفصل 32 من م ا ش autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.