Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52348 بتاريخ 23/03/2018 : وجوب بيان الأجر المعتمد في احتساب التعويض عن حوادث الشغل
Principe juridique
- - وجوب بيان المحكمة للأجر السنوي المعتمد في احتساب التعويض عن حادث الشغل، وعدم الاكتفاء بذكر المبلغ النهائي، وإلا كان قضاؤها ضعيف التعليل.
- - عدم جواز شرح الحكم الابتدائي بعد صدور القرار الاستئنافي النهائي، لأن المفعول الانتقالي للاستئناف يستوجب البت في كامل الحكم الابتدائي، ولا يمكن إضافة ما لم يكن محل طعن.
Textes appliqués
- الفصل 124 مرافعات autres décisions
- الفصل 130 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.