Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52348 بتاريخ 23/03/2018 : وجوب بيان الأجر المعتمد في احتساب التعويض عن حوادث الشغل

J P 52348/201823 mars 2018

Principe juridique

  1. - وجوب بيان المحكمة للأجر السنوي المعتمد في احتساب التعويض عن حادث الشغل، وعدم الاكتفاء بذكر المبلغ النهائي، وإلا كان قضاؤها ضعيف التعليل.
  2. - عدم جواز شرح الحكم الابتدائي بعد صدور القرار الاستئنافي النهائي، لأن المفعول الانتقالي للاستئناف يستوجب البت في كامل الحكم الابتدائي، ولا يمكن إضافة ما لم يكن محل طعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.