Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52266 بتاريخ 02/04/2018 : وجوب إثبات الشرط الاتفاقي لسقوط الأجل في سندات الأمر لتحديد تاريخ حلول فوائد التأخير
Principe juridique
- - تقدير الفوائد الاتفاقية المستحقة يكون بناءً على الوثائق الموثقة للدين بعد إعادة الجدولة، وليس على السندات السابقة لها.
- - لا يُفترض سقوط الأجل في سندات الأمر وجعل الدين كله حالاً بمجرد عدم خلاص أول قسط، ما لم ينص اتفاق الطرفين المتعاقدين على ذلك صراحة.
Textes appliqués
- الفصل 20 من عقد القرض autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.