Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52231 بتاريخ 17/05/2018 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعوى التعويض عن ضرر ناشئ عن علاقة تعاقدية مع منشأة عمومية

J P 52231/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية وحرفائها أو الغير، وذلك طبقا للفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996، باعتبار أن معيار التفرقة في توزيع الاختصاص يكمن في تحديد طبيعة العلاقة بين المنشأة والغير.
  2. - يندرج الضرر الناجم عن عدم صيانة المنشأة العمومية لتجهيزاتها وعدم توفيرها للخدمة التي تعهدت بها لحرفائها ضمن نطاق المسؤولية العقدية، مما يجعله من اختصاص القضاء العدلي وليس من أعمال الإدارة غير الشرعية التي يختص بها القضاء الإداري.

Textes appliqués

  • الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03-06-1996 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.