Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52233 بتاريخ 06/12/2017 : وجوب إجراء بحث اجتماعي في قضايا الحضانة للتحقق من توفر من يحضن المحضون لدى الأب

J P 52233/20176 décembre 2017

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الموضوع بإجراء بحث اجتماعي في قضايا الحضانة للتحقق من الظروف المادية والاجتماعية للطرفين، خاصة عند إسناد الحضانة للأب للتأكد من توفر من يحضن المحضون من النساء وفق أحكام القانون.
  2. - يعد اقتصار تعليل المحكمة على جانب واحد من مشمولات الحضانة وإهمال التحقق من توفر من يحضن المحضون لدى الأب، مع إمكانية مواصلة البحث الاجتماعي، ضعفا في التعليل وخرقا للقانون يستوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.