Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52547 بتاريخ 16/03/2018 : وجوب إثبات المؤجر جدية عرض خطة عمل بديلة وملاءمتها للوضع الصحي للعامل قبل عزله
Principe juridique
- - وجوب إثبات المؤجر جدية عرضه لخطة عمل بديلة على العامل، وذلك ببيان طبيعة المهام المتعلقة بها، قبل عزله عن العمل.
- - لا يمكن اعتبار التنبيه الموجه للعامل بالرجوع إلى العمل، دون عرض صريح لخطة عمل جديدة وبيان مهامها، قرينة على قطع العامل للعلاقة الشغلية بصفة أحادية.
- - يقع على المؤجر عبء إثبات ملاءمة الخطة البديلة المعروضة للوضع الصحي للعامل، وذلك بالتحري وإجراء ما يلزم من إثباتات استقرائية، وليس على العامل إثبات عدم ملاءمتها.
Textes appliqués
- الفصل 17 من الاتفاقية الإطارية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.