Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52573 بتاريخ 23/03/2018 : تقدير محكمة الموضوع لشرعية أسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات
Principe juridique
- - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه.
- - تقدير الوقائع هو من الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع طالما كان ذلك مستمدا من مظروفات الملف.
- - سلطة تقدير الأدلة والتمحيص فيها واللجوء إلى البحث والتقصي هو من مطلق اجتهاد محكمة الموضوع طالما كان ذلك معللا تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.