Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53672 بتاريخ 22/02/2018 : عدم خضوع البنك الوطني الفلاحي لموافقة وزارة المالية عند طرح فوائض دينه في إطار التسوية القضائية
Principe juridique
- تستثنى إجراءات التسوية القضائية المفتتحة قبل صدور القانون عدد 36 لسنة 2016 من تطبيق أحكامه، ويستمر العمل بالقانون القديم إلى حين استكمالها تطبيقا للفصل 14 منه.
- يقتصر اشتراط موافقة وزير المالية على الحط من الدين العمومي المتعلق بموارد الدولة أو المؤسسات العمومية الإدارية التي تلحق ميزانيتها بميزانية الدولة، وذلك تطبيقا للفصل 57 من قانون الإنقاذ.
- لا تخضع المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالاستقلال المالي لأحكام التحجير الواردة بالفصل 37 من مجلة المحاسبة العمومية، وتتم مقاضاتها وفق القانون الخاص، وبالتالي لا تشترط موافقة وزارة المالية على تسوية ديونها.
Textes appliqués
- الفصل 57 من قانون الإنقاذ autres décisions
- الفصل 39 مكرر من القانون عدد 123 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 37 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 14 من القانون عدد 36 لسنة 2016 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.