Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53158 بتاريخ 11/12/2017 : وجوب إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لاستكمال إجراءاتها
Principe juridique
- - وجوب إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لاستكمال إجراءاتها عند وجود نقص في الإجراءات.
- - ضرورة احترام إجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 123 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 201 م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.