Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53158 بتاريخ 11/12/2017 : وجوب إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لاستكمال إجراءاتها

J P 53158/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. - وجوب إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لاستكمال إجراءاتها عند وجود نقص في الإجراءات.
  2. - ضرورة احترام إجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.