Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53170 بتاريخ 03/01/2018 : تقدير التعويض عن الضرر المعنوي في دعوى الطلاق موكول لسلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق موكول للسلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة القانون ما دام التعليل مستساغاً وأبرزت عناصر التقدير القانونية والموضوعية.
- فترة التأمل المنصوص عليها في الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية تهدف إلى تمكين الزوجين من مراجعة موقفهما، والمعتبر فيها امتدادها شهرين قبل طور المرافعة انطلاقاً من انتهاء الجلسات الصلحية، دون حصر بدايتها بتاريخ محدد.
Textes appliqués
- الفصل 32 من م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.