Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53154 بتاريخ 05/12/2017 : وجوب شمول القرار القاضي بالقسمة جميع الشركاء المالكين دون استثناء
Principe juridique
- لا يجوز للشريك في ملكية مشاعة الاحتجاج باتفاقات مبرمة مع الغير ضد بقية الشركاء في الملك لتجنب المساهمة في الطريق العام عند قسمة العقار.
- لا يلزم محكمة الموضوع الرد على كل الدفوعات المثارة أمامها، بل يقتصر واجبها على الرد على ما كان منها جوهريا ومؤثرا على وجه الفصل أو ماسا بالنظام العام.
- يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يكون الحكم القضائي متناسقا وخاليا من التناقض في تعليله، خاصة فيما يتعلق بشمول جميع الأطراف المستحقين في القسمة.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.