Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52919 بتاريخ 21/03/2018 : عدم تحريف محكمة الاستئناف للوقائع واعتمادها على إقرار العامل أمام مجلس التأديب
Principe juridique
- - لا يعد تحريفاً للوقائع اعتماد محكمة الموضوع على إقرار العامل أمام مجلس التأديب بعدم مباشرته للعمل في الأيام المتنازع فيها، ما دام الإقرار ثابتاً في محضر المجلس.
- - لا يتحقق هضم حق الدفاع لمجرد أن محكمة الموضوع لم تناقش دفوعاً معينة، إذا كانت قد تولت الرد عليها بشكل ضمني من خلال بيانها لعدم جدوى تلك الدفوع في تغيير الواقعة الثابتة بالإقرار.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.