Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52775 بتاريخ 02/05/2018 : وجوب اعتماد الثلاثية الأعلى أجرا من بين الأربع ثلاثيات السابقة لحادث الشغل لاحتساب الغرامة اليومية
Principe juridique
- - وجوب اعتماد الثلاثية الأعلى أجرا من بين الأربع ثلاثيات السابقة لحادث الشغل لاحتساب الغرامة اليومية، ولا يجوز اعتماد ثلاثية وقع فيها الحادث.
- - يتحمل طالب الخبرة الطبية مصاريفها، ولا يجوز إلزام الخصم بها إلا بموجب نص قانوني صريح.
Textes appliqués
- الفقرة 5 من الفصل 35 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.