Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54233 بتاريخ 17/01/2018 : وجوب التحقق من السلسلة النسبية بحجة وفاة قاطعة قبل تحديد الورثة
Principe juridique
- تطبيق قواعد الميراث لتحديد الورثة يقتضي توفر الحجج القاطعة المثبتة لصلة قرابة كل وارث بالمورث.
- الاستناد إلى مضامين الولادة أو التصريحات دون حجة وفاة قاطعة لاثبات شجرة النسب وتحديد صلة القرابة يعد قصوراً في الإثبات.
- تحديد الورثة وفقاً لقانون الميراث يهم النظام العام، ويجب على المحكمة التحقق بصفة أولية من السلسلة النسبية قبل الانتهاء إلى استحقاق أي طرف.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م ا ش autres décisions
- الفصل 91 من م ا ش autres décisions
- الفصل 114 من م ا ش autres décisions
- الفصل 117 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.