Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54233 بتاريخ 17/01/2018 : وجوب التحقق من السلسلة النسبية بحجة وفاة قاطعة قبل تحديد الورثة

J P 54233/201817 janvier 2018

Principe juridique

  1. تطبيق قواعد الميراث لتحديد الورثة يقتضي توفر الحجج القاطعة المثبتة لصلة قرابة كل وارث بالمورث.
  2. الاستناد إلى مضامين الولادة أو التصريحات دون حجة وفاة قاطعة لاثبات شجرة النسب وتحديد صلة القرابة يعد قصوراً في الإثبات.
  3. تحديد الورثة وفقاً لقانون الميراث يهم النظام العام، ويجب على المحكمة التحقق بصفة أولية من السلسلة النسبية قبل الانتهاء إلى استحقاق أي طرف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.