Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53590 بتاريخ 06/10/2017 : وجوب تكييف محكمة الموضوع للدعوى وفق وصفها القانوني وعدم الخروج عن طلبات الخصوم
Principe juridique
- - يتولى قاضي الموضوع تكييف الدعوى وفق الوصف المقرر لها قانونا ولا يعتد بالوصف الذي يعطيه الخصوم إن كان خاطئا، وهو ملزم بإعمال القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا في حدود ما ثبت من وقائع.
- - إذا انحرفت محكمة الموضوع عن مسار الدعوى الأصلية وانتقلت إلى تقدير مسألة غير مطروحة من قبل الخصوم، فإن ذلك يشكل خرقا للقانون ويؤثر على مسائل الاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 38 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من الاتفاقية عدد 67 المؤرخة في 23 اوت 1993 autres décisions
- الفصل 11 من الاتفاقية عدد 67 المؤرخة في 23-8-1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.