Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53292 بتاريخ 09/10/2017 : وجوب تقديم المؤيدات قبل جلسة المرافعة بثلاثة أيام
Principe juridique
- - وجوب تقديم المؤيدات والوثائق قبل الجلسة المعينة للمرافعة بثلاثة أيام عملاً بمقتضيات قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- - أن محكمة الموضوع هي التي تسير وتراقب إجراءات الدعوى ويرجع ذلك لسلطتها المطلقة دون رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
Textes appliqués
- الفصل 140 من م م م ت autres décisions
- الفصل 83 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.