Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53292 بتاريخ 09/10/2017 : وجوب تقديم المؤيدات قبل جلسة المرافعة بثلاثة أيام

J P 53292/20179 octobre 2017

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم المؤيدات والوثائق قبل الجلسة المعينة للمرافعة بثلاثة أيام عملاً بمقتضيات قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - أن محكمة الموضوع هي التي تسير وتراقب إجراءات الدعوى ويرجع ذلك لسلطتها المطلقة دون رقابة لمحكمة التعقيب عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.