Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55019 بتاريخ 01/02/2018 : وجوب اعتماد معين الكراء الأصلي عند تقدير التغيير الطارئ على السلم المتغير
Principe juridique
- - وجوب اعتماد معين الكراء الأصلي المنصوص عليه في العقد عند تقدير التغيير الطارئ على السلم المتغير تطبيقا لأحكام الفصل 26 من قانون الأكرية التجارية، وليس معين الكراء المعمول به في فترة لاحقة.
- - انتفاء وجاهة الطعن في القرار القضائي بعد تسليم الطاعن صراحة بنتيجة الخبرة وطلبه الحكم على أساسها، مما يمنع منازعته فيها لاحقا.
Textes appliqués
- الفصلين 26 و 32 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.