Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57470 بتاريخ 31/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لجميع دفوعات الخصوم وعدم إغفالها
Principe juridique
- حيث أن تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية قاعدة أوجبها الفصل 123 م م م ت، ولا يكون التعليل كافياً إلا إذا تناول بالدرس والتعليل كافة أقوال الطرفين باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، وأنه لا يكفي فيها مطلق الأسباب ولو جاءت مبهمة أو مجملة، بل أوجب أن يكون التعليل جدياً كافياً وكفيلاً بأن يحقق المقصود منه غير منطو على هضم لحقوق الدفاع ولا محرف للوقائع.
- وحيث أن دعوى كف الشغب مناطها كف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل بمعنى الحماية السريعة للمالك المرسم في مواجهة الحائز مهما طالت مدة حوزه، وينجر عنها رفع اليد عن العقار وتسليمه شاغراً من كل الشواغل للمالك، بما يكون معه الحكم بإزالة المحدثات نتيجة حتمية للحكم بكف الشغب ليس من شأنها أن تخرج النزاع من أنظار قاضي الناحية.
- وحيث أن المقصود من الدعوى المعارضة طبق الفقرة الأولى من الفصل 28 م م م ت هو الدفاع لرد الدعوى الأصلية، وهي الدعوى التي لا ترمي إلى تغيير طبيعة الدعوى الأصلية وإنما هي على صلة وثيقة بها ومرتبطة بصورة تجعل من المصلحة النظر فيهما معاً من محكمة واحدة لكي تفصل فيهما معاً توفيرا للوقت.
- وحيث أن رفض المحكمة لطلب إدخال طرف أو تقديم وثيقة دون أن تمكن الخصم من الاطلاع عليها، ودون أن تكون مضافة بالملف، فيه إفراط في السلطة وتحريف للوقائع وهضم لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 28 م م م ت autres décisions
- الفصل 29 م م م ت autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 36 م ح ع autres décisions
- الفصل 4 م م م ت autres décisions
- الفصل 225 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.