Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56892 بتاريخ 28/05/2018 : عدم جواز تغيير السند القانوني للدعوى لدى الطور الاستئنافي
Principe juridique
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في بناء حكمها إذا كان متماهياً مع معطيات الملف ومعللاً تعليلاً سليماً دون تحريف أو خرق للقانون.
- - عدم بيان السند القانوني للقيام لا يوهن الدعوى، إذ تتولى محكمة الأصل تكييفها في واقعها المادي وكيانها القانوني على ضوء ما يبسطه القائم من وقائع وطلبات.
- - ما أجازه المشرع تغييره لدى الطور الاستئنافي هو السبب المبني على المطلب، وهو الواقعة التي نشأ عنها الالتزام، دون السند القانوني للدعوى.
- - لا يجوز تغيير أساس الدعوى من المسؤولية العقدية إلى المسؤولية الناشئة عن شبه العقد، لاختلاف المؤسستين من جهة شروط قيامهما وإثباتهما وانقضائهما.
Textes appliqués
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.