Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57491 بتاريخ 21/01/2025 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع ما دامت قد استندت إلى قرائن كافية
Principe juridique
- - يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- - يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتقضي المحكمة حسب وجدانها الخالص وفقاً للفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- - لا يجوز نقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد آخر، طالما توفرت للمحكمة ما يكفي من القرائن لتعزيز وجهة قضائها.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م. إ ج autres décisions
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.