Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65032 بتاريخ 09/02/2012 : وجوب بحث محكمة الموضوع في الحاضن الفعلي للقاصرين قبل إلزام الأب بالنفقة
Principe juridique
- تقدير مبلغ النفقة من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، بشرط أن يكون الدليل الذي اعتمدته مقبولا والتعليل الذي انتهجته مقنعا.
- الحضانة من حقوق الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما.
- إلزام الأب بالنفقة على أبنائه القاصرين يتوقف على إثبات الحضانة الفعلية والقانونية لهم لدى الأم، ويجب على محكمة الموضوع التحري في ذلك قبل القضاء بالنفقة.
Textes appliqués
- الفصل 57 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.