Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66357 بتاريخ 28/12/2025 : وجوب تحري محكمة الموضوع لشروط اليمين الحاسمة ومدى جواز توجيهها لإثبات المعاوضة العقارية

J P 66357/202528 décembre 2025

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع أن تتحرى مدى استجابة اليمين الحاسمة الموجهة لشروطها القانونية ومدى جواز توجيهها لإثبات كتب المعاوضة العقارية.
  2. يجب أن يحرر في المعاوضة المتعلقة بالعقار كتب ثابت التاريخ، وإذا تعلق الأمر بعقار مرسم وجب احترام مقتضيات الفصول المتعلقة بالشهر العقاري.
  3. لا يستقيم قانونا اعتبار الحكم قائما مقام التنازل في المعاوضة العقارية طالما لم تبحث المحكمة في شروط الكتب ولم تحدد موضوعه بالدقة المطلوبة في المعاملات الجارية على العقارات المرسمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.