Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66357 بتاريخ 28/12/2025 : وجوب تحري محكمة الموضوع لشروط اليمين الحاسمة ومدى جواز توجيهها لإثبات المعاوضة العقارية
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع أن تتحرى مدى استجابة اليمين الحاسمة الموجهة لشروطها القانونية ومدى جواز توجيهها لإثبات كتب المعاوضة العقارية.
- يجب أن يحرر في المعاوضة المتعلقة بالعقار كتب ثابت التاريخ، وإذا تعلق الأمر بعقار مرسم وجب احترام مقتضيات الفصول المتعلقة بالشهر العقاري.
- لا يستقيم قانونا اعتبار الحكم قائما مقام التنازل في المعاوضة العقارية طالما لم تبحث المحكمة في شروط الكتب ولم تحدد موضوعه بالدقة المطلوبة في المعاملات الجارية على العقارات المرسمة.
Textes appliqués
- الفصل 719 م اع autres décisions
- الفصل 373 م ح ع autres décisions
- الفصل 377 م ح ع autres décisions
- الفصل 581 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.