Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66832 بتاريخ 16/04/2025 : وجوب ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع لضمان حسن سير القضاء

J P 66832/202516 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع لضمان حسن سير القضاء ومنع تضارب الأحكام.
  2. - يتعين اعتبار القضية المضمومة ورقة من أوراق القضية الأصلية للبت فيهما بقرار واحد.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.